السيد عبد الأعلى السبزواري

8

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 1 ) : لا يعتبر فيه العربية ولا الماضوية [ 3 ] بل تكفي الجملة الاسمية [ 4 ] كقوله : « هذا وقف أو هذه أرضي موقوفة أو محبّسة أو مسبّلة » . ( مسألة 2 ) : لا بد في وقف المسجد قصد عنوان المسجدية [ 5 ] فلو وقف مكانا على صلاة المصلَّين وعبادة المتعبّدين لم يصر بذلك مسجدا [ 6 ] ما لم يكن المقصود ذلك العنوان ، والظاهر كفاية قوله : « جعلته

--> ( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث : 2 .